الحر العاملي
410
وسائل الشيعة ( آل البيت )
62 - باب انه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم بما لا يتخطى ولا بين الصفين ( 11038 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد . ( 11039 ) 2 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم و ( 1 ) بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان شبرا أو جدارا ( شبرا واحدا ) ( 2 ) - إلى أن قال - أيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة نحوه ، إلا أنه أسقط حكم المرأة ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 11040 ) 3 - وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
--> الباب 62 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 253 / 1143 . 2 - الفقيه 1 : 253 / 1144 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب . ( 1 ) كتب في الأصل على الواو علامة نسخة . ( 2 ) في الفقيه : سترا أو جدارا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 385 / 4 . 3 - الفقيه 1 : 253 / 1145 . ( 4 ) التهذيب 3 : 52 / 182 .